عنوان الفتوى : حكم من أحرمت بالعمرة وهي حائض أو نفساء
امرأة تسأل وتقول: كان عليها العذر أي حائض، وأراد أهلها الذهاب للعمرة حيث لا يبقى عندها أحد فيما لو تأخرت عنهم، وذهبت معهم للعمرة وأكملت كل شروط العمرة من طواف وسعي كأن لم يكن عليها عذر وذلك جهلًا وخجلًا من أن تُعلم وليها بذلك لاسيما أنها أمية لا تعرف القراءة والكتابة، ماذا يجب عليها؟
الجواب: إذا كانت أحرمت معهم بالعمرة فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس، أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض.
وإن كان لها زوج لم يحل له وطؤها حتى تكمل عمرتها، فإن كان قد وطئها قبل أن تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم وهو رأس من الغنم، جذع أو ضان أو ثني ماعز يذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تكمل عمرتها كما ذكرنا آنفًا، وعليها أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى بدلًا من عمرتها الفاسدة.
أما إن كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن العمرة والحج لا يصحان بدون إحرام، والإحرام هو نية العمرة أو الحج أو نيتهما جميعًا. نسأل الله للجميع الهداية والعافية من نزغات الشيطان[1].
--------------------
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 301. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 61).