عنوان الفتوى : حكم بيع منتجات شركات التجميل من الكتالوج
ما حكم بيع منتجات شركات التجميل من الكتالوج مع مراعاه أني أبيعها لنساء لن يستخدمنها إلا لأزواجهم وما حكم الشراء من هذه الكتالوجات ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في بيع أدوات التجميل المباحة على الوجه المذكور في السؤال , وراجعي في ذلك الفتوى رقم :9065.
وأما مسألة البيع من الكتالوج فقد تقدم حكمه في الفتوى رقم: 78475.
وننبه أن البعض قد يشترك عن طريق البيع من الكتالوج فيما يعرف بالتسويق الشبكي أو الهرمي , فقد سبق لنا بيان حرمته , فلا يجوز بيع أو شراء سلعة بغرض الحصول على عائدات التسويق الهرمي , ولو كانت السلعة مفيدة , والمدفوع فيها هو الثمن الحقيقي , ما دام الحامل على البيع أو الشراء هو الحصول على عائدات هذا التسويق . فإذا انتفى هذا الحامل , وكان الهدف من البيع والشراء إنما هو الانتفاع بالسلعة أو بيعها لمن ينتفع بها دون الدخول في هذا التسويق والانتفاع بعائداته , فلا حرج حينئذ في الاتجار بها , وأخذ عمولة مقابل تسويقها . وراجعي في ذلك الفتوى رقم : 133131وما أحيل عليه فيها .
والله أعلم .