عنوان الفتوى : هل تأثم بالبقاء مع زوجها المتزوج من مرتدة؟
تزوج زوجي من امرأة أمريكية وبعد مدة أسلمت لأن زوجي هددها بالانفصال إذا لم تسلم أسلمت بالاسم فقط فلم تلتزم بأي شيء من الإسلام باستثناء الصيام ، ومن مدة قال لي زوجي إنها ارتدت لأنها لا تؤمن بأشياء كثيرة من الإسلام ولا تحبها كالحجاب والتعدد والجهاد والميراث إلى آخره واعترفت أنها ما زالت تشرب وتلعب القمار . سؤالي : هل يجب على زوجي طلاقها ، وإذا لم يرد تطليقها هل بقائي معه حرام باعتباره متزوج من مرتدة؟
الحمد لله
أولا :
إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام لزم فراقها وحرم الاستمتاع بها ؛ لقوله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) الممتحنة/10 .
فإن كان ردتها قبل الدخول بها : انفسخ النكاح في الحال .
قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول , انفسخ النكاح , في
قول عامة أهل العلم , إلا أنه حكي عن داود , أنه لا ينفسخ بالردة , لأن الأصل بقاء
النكاح ، ولنا , قول الله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) ، وقال
تعالى :(فَلَا
تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ)
ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة , فأوجب فسخ النكاح , كما لو أسلمت تحت كافر " انتهى
من "المغني" (7/ 133) .
وإن كانت الردة بعد الدخول ، فهل تقع الفرقة في الحال ، أم تتوقف الفرقة على انقضاء
العدة ؟ خلاف بين الفقهاء :
فمذهب الشافعية والصحيح عند الحنابلة وهو الراجح إن شاء الله أنه إن عادت إلى
الإسلام قبل انقضاء العدة فالنكاح باق كما هو ، وإن انقضت العدة قبل رجوعها للإسلام
وقعت الفرقة .
ومذهب الحنفية والمالكية أن الردة توجب الفرقة في الحال ، ولو كان ذلك بعد الدخول .
وينظر : المغني (7/ 133) ، الموسوعة الفقهية (22/ 198) ، الإنصاف (8/ 216 )، كشاف القناع (5/ 121 )، تحفة المحتاج (7/ 328 )، الفتاوى الهندية (1/ 339 )، حاشية الدسوقي (2/ 270).
وبهذا يعلم أنه لا يجوز للزوج وطء زوجته المرتدة ، بل يعتزلها ، ويدعوها للتوبة والرجوع إلى الإسلام ، فإن تابت قبل انقضاء العدة فهي زوجته ، وإذا انقضت العدة قبل التوبة انفسخ النكاح.
فإذا وطئها مع ردتها فهو زان .
ثانيا :
إذا أبى الزوج فراق المرتدة ، كان آثما بإبقائها عنده ؛ لأن حكم المرتدة في الشريعة القتل إذا وجد القضاء الشرعي الذي يقوم بذلك ، وكان آثما بالاستمتاع بها نظرا أو لمسا ، وهو زان إن وطئها . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (4036) ورقم (7328) .
ولك حينئذ طلب الطلاق ؛ لفسق الزوج وإصراره على الحرام ، ولا إثم عليك بالبقاء معه ما دمت منكرة فعله ، وما دام هو مسلما .
وينظر جواب السؤال رقم (47335) ورقم (10831) .
والله أعلم .