عنوان الفتوى : حكم إعطاء البائع قيمة رهن منزل يراد شراؤه بالمرابحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحسن الله إليك: أريد أن أشتري منزلاً عن طريق تمويل من مصرف الإنماء, والمنزل عليه رهن عقاري, ومن شروط شراء المصرف للمنزل أن يفك الرهن للصندوق العقاري, فهل يجوز لي أن أعطي البائع قيمة الرهن لفك المنزل؟ علما بأن مصرف الإنماء سيشتري المنزل باسمه، ثم يبيعه علي، وهل يجوز أن أعطي البائع دفعة أولى من قيمة المنزل، لأن المصرف لا يعطيني كامل المبلغ؟ وما العمل إذا أعطيت البائع دفعة أولى قبل شراء المصرف للمنزل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إعطاءك قيمة الرهن العقاري لصاحب المنزل الذي تريد شراءه عن طريق المرابحة لا يجوز، لأن ذلك يستلزم أمرين:

الأول: أن تدفع المبلغ إليه باعتباره ثمنا لجزء من البيت، ثم تبيع هذا الجزء للبنك، فيبيعه البنك إليك مرة ثانية آجلا بزيادة، وهذا ربا.

الثاني: أن تدفع إليه المبلغ لا ثمنا، وإنما قرضا مشروطا ببيع البيت إلى البنك والذي بدوره يبيعه لك، وفي هذا اشتراط نفع في القرض، وهو ربا ـ أيضا ـ لكن يصح أن تشتري منه جزءا شائعا من البيت كالربع مثلا، ثم تخبر البنك بأنك تملكت ربع البيت وتطلب منه أن يشتري لك بقيته من صاحبه، ثم يبيع لك ذلك الجزء الباقي بالمرابحة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري