عنوان الفتوى : إذا أرضعت المرأة بنتا فهل تصير أختا لأولادها من زوجها الثاني
سؤالي عن أحكام الرضاع: أمي تزوجت برجل وأرضعت أختها مع ابنتها عدة رضعات، ثم أنجبت ولدا وطلقت من هذا الرجل، ثم تزوجت برجل آخر وأنجبت منه أبناء وبنات، فهل البنت التي أرضعتها تعتبر أختا لجميع أبناء المرضع سواء من الرجل الأول، أومن الرجل الثاني؟ وهل بنات المرتضعة ـ الأخت ـ يكن بمثابة بنات أختنا يعني أخواني أخوال البنات؟.وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب, قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن, قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك: أن المرأة إذا حملت من رجل وثاب لها لبن فأرضعت به طفلا رضاعا محرما, صار الطفل المرتضع ابنا للمرضعة بغير خلاف وصار أيضا ابنا لمن ينسب الحمل إليه, فصار في التحريم وإباحة الخلوة ابنا لهما, وأولاده من البنين والبنات أولاد أولادهما, وإن نزلت درجتهم, وجميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره, وجميع أولادد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيره إخوة المرتضع وأخواته، لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة, فنشر التحريم إليهما. انتهى بتصرف.
فالبنت إذا أرضعتها أمك فإنها تصير أختا من الرضاع لجميع من ولدته أمك من الزوج الأول والثاني معا، لأن اللبن منسوب لها، فعلم من هذا أن خالتك التي أرضعتها أمك تعتبر أختا من الرضاع لك ولجميع إخوانك ذكورا وإناثا وبالتالي، يكون الجميع أخوالا وخالات من الرضاع لبنات تلك الأخت، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لابد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835ولابد أن يكون في الحولين.
والله أعلم .