عنوان الفتوى : لا يجوز أخذ سوى الدية الشرعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهتحية طيبة وبعد:توفي رجل في حادث سير عندما صدمت سيارته شاحنة فحكمت المحكمة الشرعية بإلزام شركة تأمين الشاحنة بدفع الدية الشرعية للورثة الشرعيين وهم الأب والأم والزوجة وطفلان.فقام محامي الورثة برفع دعوى في المحكمة المدنية يطالب الشركة بدفع تعويضات للورثة عن الآثار المعنوية والمادية وذلك عن فقد معيلهم فحكمت المحكمة المدنية لصالح الورثة بمبلغ من المال للأم والطفلين فقط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ليس للورثة إلا الدية، فإذا حُكم لهم بها، فلا تجوز لهم المطالبة بغيرها.
وعليه، فإن المال الذي حكمت به المحكمة المدنية لا يجوز أخذه، ولا إعطاؤه للفقراء ولا للمرضى، ولكن يُرد إلى صاحبه.
أما المحامي، فإنه إن كان عالماً بالتحريم، فلا أجرة له، وإن لم يكن عالماً فله أجرة المثل يدفعه له من وكله، وراجع الفتوى رقم: 6566، والفتوى رقم: 11066، والفتوى رقم: 7899، والفتوى رقم: 472 في حكم التأمين، وحكم أخذ التعويضات المترتبة عليه.
والله أعلم.