عنوان الفتوى : هل يجوز أن يخرج زكاة كل مبلغ مالي يدخره معجلة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص يتسلم راتباً شهرياً يصرف جزء منه لحاجاته ، ويبقى جزء يسيراً يدخره ، فهل له أن يخرج الزكاة عن هذا الجزء الذي يدخره ويعتبرها زكاة معجلة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

أولاً :

تقدمت كيفية إخراج الزكاة عن الرواتب الشهرية ، في جواب السؤال رقم : (26113) . 

ثانياً :

إذا أراد المسلم أن يخرج الزكاة معجلة عن كل مبلغ من المال يدخره فلا حرج في ذلك ، بشرط أن يكون قد امتلك النصاب ، لأن تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب لا يصح .

قال ابن قدامة رحمه الله : "ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب , بغير خلاف علمناه . ولو ملك بعض نصاب , فعجل زكاته , أو زكاة نصاب , لم يجز ; لأنه تعجل الحكم قبل سببه" انتهى من "المغني" (2/260) .

وجاء في "الفتاوى الهندية" : "يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب ، ولا يجوز قبله" انتهى .

وجاء في الموسوعة الفقهية (23/294) :

"ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة وأبو عبيد واسحق إلى أنه يجوز للمزكي تعجيل إخراج زكاة ماله قبل ميعاد وجوبها ....

واشترطوا لجواز ذلك أن يكون النصاب موجوداً ، فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجود النصاب بغير خلاف" انتهى .

والله أعلم