عنوان الفتوى : هل يجوز أن يخرج زكاة كل مبلغ مالي يدخره معجلة؟
شخص يتسلم راتباً شهرياً يصرف جزء منه لحاجاته ، ويبقى جزء يسيراً يدخره ، فهل له أن يخرج الزكاة عن هذا الجزء الذي يدخره ويعتبرها زكاة معجلة؟
الحمد لله.
أولاً :
تقدمت كيفية إخراج الزكاة عن الرواتب الشهرية ، في جواب السؤال رقم : (26113) .
ثانياً :
إذا أراد المسلم أن يخرج الزكاة معجلة عن كل مبلغ من المال يدخره فلا حرج في ذلك ، بشرط أن يكون قد امتلك النصاب ، لأن تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب لا يصح .
قال ابن قدامة رحمه الله : "ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب , بغير خلاف علمناه . ولو ملك بعض نصاب , فعجل زكاته , أو زكاة نصاب , لم يجز ; لأنه تعجل الحكم قبل سببه" انتهى من "المغني" (2/260) .
وجاء في "الفتاوى الهندية" : "يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب ، ولا يجوز قبله" انتهى .
وجاء في الموسوعة الفقهية (23/294) :
"ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة وأبو عبيد واسحق إلى أنه يجوز للمزكي تعجيل إخراج زكاة ماله قبل ميعاد وجوبها ....
واشترطوا لجواز ذلك أن يكون النصاب موجوداً ، فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجود النصاب بغير خلاف" انتهى .
والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري |
---|
هل يجوز أن يخرج زكاة كل مبلغ مالي يدخره معجلة؟ |