عنوان الفتوى : أحرم للعمرة بثيابه فما حكمه وما يلزمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن نسكن في المنطقه الشرقية، وذهب زوجي في رحلة عمل إلى جده وكان ينوي العمرة اليوم أو غدا ومر بالميقات وهو بالطائرة ولبى ونوى العمرة، ولكنه لم يلبس الاحرام لأنه كان عنده عمل. فهل عليه شيء ؟ وهل يذهب الآن إلى ميقات أهل مكة أو يلبس إحرامه من جده ويذهب للعمرة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام زوجك قد أحرم من الميقات فقد فعل الواجب، وكان عليه أن ينزع الثياب المخيطة فورا ويلبس ثياب الإحرام، وإذ لم يفعل واستدام لبس المخيط بعد تلبسه بالنسك فالواجب عليه الفدية وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وذبح شاة، إلا إن كان جاهلا بالحكم فلا شيء عليه إن شاء الله ويبادر بخلع المخيط فور علمه بالحكم، فإن استدام لبسه مع العلم بالحكم والذكر له فعليه الفدية كما مر.

 جاء في الروض مع حاشيته: وإن لبس ذكر مخيطا فدى عالم بالتحريم، ذاكر لإحرامه، مستديم لبسه فوق المعتاد في خلعه. انتهى.

 وقال البهوتي رحمه الله في الروض: ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس لحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال. انتهى.

والله أعلم.