عنوان الفتوى : الأقساط المتبقية على الميت هل تصبح حالة بموته
الحمد لله أنني استطعت أن أبعث إليكم بسؤالي بارك الله فيكم أرجو من فضيلتكم الرد علي وبسرعة جزاكم الله خيرا وسؤالي هو: والدي كان قد أخذ قرضا من الدولة منذ وقت طويل وذلك لبناء بيت، لأنه لم يكن لديه بيت وكان يعيش على الإيجار لذلك اضطر لأخذ هذا القرض وقد كان يسدد هذا القرض بأقساط محددة من البنك والآن والدي توفي ـ رحمة الله عليه ـ ومازال القرض يسدد من راتبه التقاعدي، فهل يعتبر هذا دينا يجب علينا تسديده بالكامل، لأننا لا نريد أن يكون على والدي أي دين؟ فبالله عليكم سؤالي واضح جدا وهو: هل يعتبر هذا القرض دينا عليه يجب تسديده بالكامل؟ أم أن الطريقة الحالية التي يتم بها تسديد القرض ـ أي بالقسط ـ تفي بالغرض ولا يعتبر دينا ما دام أن التسديد ما يزال قائما؟.بالله عليكم الإجابة بسرعة، لأننا نريد أن يرتاح والدنا في قبره، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الأقساط المتبقية من سداد القرض هي دين مؤجل وقد اختلف أهل العلم: هل الديون المؤجلة تحل بموت المدين، وبالتالي تلزم المبادرة بقضائها من تركته قبل قسمتها كالديون الحالة؟ أم لا تحل وينتقل حق الأجل إلى الورثة؟ والذي عليه جمهور أهل العلم أن الديون التي على الميت تحل بموته، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 128435.
وقول الجمهور لا شك أنه الأولى والأحوط والأبرأ للذمة، فإن لم يكن في تركة الوالد وفاء لبقية الدين دفعة واحدة، فيستحب لكم أن تطلبوا من المسئولين أن يحتالوا بهذا الدين عليكم لتبرأ ذمة أبيكم، وبالتالي يصبح الدين في ذمتكم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 120290.
هذا، وننبه على أن هذا القرض إن كان ربويا ولم يكن الوالد مضطرا إلى فعله فقد أساء بأخذه، ونسأل الله أن يغفر له، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 129968.
وفي هذه الحالة ينبغي أن تحاولوا التفاوض مع البنك في أمر الفوائد الربوية المحرمة للتخلص منها قدر المستطاع، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 27429.
وأما من ناحية تملك الورثة لهذا البيت إن كان قد بني بقرض ربوي: فلا حرج في ذلك، لأن القرض بعد قبضه يدخل في ذمة المقترض ويصير دينا عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم المقترض لتعامله بالربا، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 63801
والله أعلم.