عنوان الفتوى : صرف الزكاة لنفع المزكي لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الإسلام في الصدقة المجبرة وأقصد بالمجبرة هو أن تكون لدى المسلم أموال لم يستطع تحصيلها نتيجة عجز المدين عن الدفع، أو يكون عندما يحصل في البيع والشراء بأن يدفع المشتري جزءا ويمتنع عن دفع جزء يعتبر بسيطاً من ثمن البيع ولكن أمسكه دون رضى البائع؟شاكرين حسن تعاونكم معنا ،،،، وفقكم الله لما فيه خير للإسلام والمسلمين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز إسقاط الديون واحتسابها من الزكاة المفروضة، لأن الزكاة مواساة، والمواساة تكون بالإعطاء لا بالإسقاط، ولأن الزكاة بذل وعطاء وفقدان للمال، وهذا يعني أنها مغرم، واستفادة المعطي منها تُحولها إلى مغنم، وتُفقدها معنى البذل والعطاء، ولأن الزكاة تمليك المال لمستحقه، ليتصرف فيه كيف يشاء، وهذا لا يحصل بالإسقاط.
والزكاة حق الله تعالى، فلا يجوز للإنسان صرفها لنفع نفسه أو إحياء ماله.
أما إذا عفا الدائن عن المدين دون مقابل، فهذا هو التجاوز عن المعسر الذي ندب إليه الشرع، وحث عليه الإسلام، كما قال تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280].
والأمر الذي تفعله هو من هذا القبيل، فتجاوزك عن المدين نوع من أنواع البر تثاب عليه إن شاء الله، وهي لك صدقة، كما ذكرها الله تعالى في كتابه، والمبلغ الذي يمتنع المشتري من تسليمه للبائع ويتركه البائع حياء نظراً لحقارته، أو خوفا من فتنة، أو خصام، أو نحو ذلك، فلا شك أن تركه والتجاوز عن من ظلم، فيه الأجر إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.