عنوان الفتوى : النفساء إذا جاوز دمها أربعين يوماً
أود أن أطرح سؤالا: جامعت زوجتي بعد ما توقف دم الحيض وانقطع، وبعد يوم من الجماع نزل دم من زوجتي.. مع العلم أن زوجتي كانت لها ولدت منذ 45 يوما تقريباً . أرجو منكم إفادتي هل هذا حرام أم ماذا، وهل يتوجب علي فعل شيء معين؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت جامعت زوجتك بعد انقطاع الدم وحال طهرها فلا شيء عليك، سواء كان الدم الذي رأته بعد ذلك محكوماً بكونه حيضاً أو نفاساً أو استحاضة، لأنك جامعتها في طهر صحيح، وانظر الفتوى رقم: 6249.
واعلم أن أكثر النفاس أربعون يوماً على القول المفتى به عندنا، فإذا كان دم النفاس قد استمر مع زوجتك بعد الأربعين -كما هو الظاهر- فإنه يعد استحاضة إلا إذا وافق زمن العادة فيكون حيضاً، وهذا يقال في الدم الذي عاودها بعد الانقطاع، فإن وافق زمن العادة كان حيضاً وإلا فهو استحاضة.
قال في مطالب أولي النهى: ومن جاوز دمها الأربعين يوماً وصادف عادة حيضها ولم يزد عن العادة فالمجاوز حيض لأنه في عادتها أشبه ما لو لم يتصل بنفاس. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 123150.
ويرى كثير من العلماء أن أكثر النفاس ستون يوماً، فعلى هذا القول يكون هذا الدم العائد نفاساً لأنه في مدته.
والله أعلم.