عنوان الفتوى : الواجب غسل الموضع المتنجس فقط
كنت في العمل ثم ذهبت إلى مكان الخلاء لقضاء حاجتي، وخرجت مني قطرات قليلة من البول على قميصي فغسلت المنطقة النجسة فقط، وبعد وقت توضأت ثم صليت صلاة الظهر وكذلك العصر حتى رجعت إلى منزلي فغسلت قميصي كاملا. فهل علي إثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا إثم عليك فيما فعلته بل إنك قد فعلت الواجب عليك من غسل الموضع المتنجس من الثوب، وصلاتك صحيحة إن شاء الله، ولم يكن يلزمك تغيير الثوب ولا غسله بعد ذلك فإنه لا يجب إلا غسل ما تنجس من الثوب.
قال الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله: إذا أصاب البول الثياب وأردت أن تصلي فيها فإنه يجب عليك أن تغسلها بالماء، بأن تغسل محل النجاسة بالماء، أي: ما أصابه البول، حتى تتيقن زوال النجاسة، وتصلي فيها، ولا يلزمك أن تستبدلها بغيرها، بل متى غسلت محل النجاسة غسلاً كافياً تُيقن معه زوال النجاسة، فإن صلاتك فيها صحيحة إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أصاب دم الحيض ثوبها أن تغسله وتصلي فيها. انتهى.
والله أعلم.