عنوان الفتوى : درجة الأثر الوارد في المرأة التي نذرت ذبح ولدها عند الكعبة
ما مدى صحة هذه الرواية من ناحية السند ؟ وهل هي مرسلة ؟ الاجاء التفصيل في الإجابة . في تاريخ الطبري الجزء الثاني :حدثنى يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أنه أخبره ( أن امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة في أمر إن فعلته ففعلت ذلك الأمر فقدمت المدينة لتستفتي عن نذرها فجاءت عبدالله بن عمر فقال لها عبدالله بن عمر لا أعلم الله أمر في النذر إلا الوفاء به فقالت المرأة أفأنحر ابني قال ابن عمر قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم فلم يزدها عبدالله بن عمر على ذلك فجاءت عبدالله بن عباس فاستفتته فقال أمر الله بوفاء النذر والنذر دين ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم وقد كان عبدالمطلب بن هاشم نذر إن توافى له عشرة رهط أن ينحر أحدهم فلما توافى له عشرة أقرع بينهم أيهم ينحر فطارت القرعة على عبدالله بن عبدالمطلب وكان أحب الناس إلى عبدالمطلب فقال عبدالمطلب اللهم هو أو مائة من الإبل ثم أقرع بينه وبين الإبل فطارت القرعة على المائة من الإبل فقال ابن عباس للمرأة فأرى أن تنحري مائة من الإبل مكان ابنك فبلغ الحديث مروان وهو أمير المدينة فقال ما أرى ابن عمر ولا ابن عباس اصابا الفتيا إنه لا نذر في معصية الله استغفري الله وتوبي إلى الله وتصدقي واعملي ما استطعت من الخير فأما ان تنحري ابنك فقد نهاك الله عن ذلك فسر الناس بذلك وأعجبهم قول مروان ورأوا أنه قد أصاب الفتيا فلم يزالوا يفتون بألا نذر في معصية الله).
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا لم نجد من ضعف هذه الرواية ولم نجد من ذكر عدم إمكان رواية قبيصة عن ابن عمر ومروان وابن عباس فإن ابن قبيصة ذكر الذهبي أنه ولد عام الفتح وكان يسكن المدينة ثم انتقل لدمشق وأما بقية رجال السند فهم رجال الصحيح وقد ذكر شيخ الاسلام في الفتاوى والذهبي في تاريخه هذا الأثر ولم ينتقداه من ناحية السند وقد أقر شيخ الاسلام وغيره من أهل العلم ما تضمنه الأثر من عدم الوفاء بنذر المعصية ويدل لذلك ما في حديث البخاري: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه وفي حديث مسلم : " لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم" .
والله أعلم .