عنوان الفتوى : حكم أخذ الموظف بضاعة بلا علم الشركة عوضا عن راتبه الذي جحدته
إني موظف في شركة أمريكية تعمل في مجال الكمبيوترات ، و حين بدأت العمل معهم قبل حوالي سبع سنوات ، نصبوا عليّ خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عملي معهم ، و لم يدفعوا لي راتبي الكامل لمدة أحد عشر شهراً ، و كلما سألتهم ، قالوا بأنهم سيدفعون قريباً ، و الآن قد بلغوني بأنهم لن يدفعوا لي المطلوب منهم ، و هو بقية راتبي وهو مبلغ كبير ، لأنهم يساوي عمل أحد عشر شهراً.و بما أني لا أملك أي خيار لاسترداد هذا المال ، و لا أستطيع تعيين محامي ليقف في قضيتي لاسترداد حقي ، لأنهم لم يعطوني أي وثيقة تقول بأنهم مكلفين بدفع باقي راتبي ، لأنهم أخذوا حقي بالنصب.مع العلم بأن أرباح هذه الشركة بالمليارات كل بضع أشهر و ليس كل سنة.حيث كل الموظفين يستلمون رسائل بريدية تهنئة من الشركة بخصوص الأرباح الرهيبة التي تحصل عليها هذه الشركة.و بما أني لا أستطيع استرداد حقي ، فإني فكرت بأن آخذ منهم بعض المواد التي لا يشعرون بنقصها و التي قيمتها لا تساوي شيئا مقابل ما أخذوه مني بالنصب.على سبيل المثال أني أفكر أن آخذ منهم الحليب و الشاي و القهوة و المناديل و التي لن يحسوا بنقصها ، لأني أنوي أن أخذ الشيء القليل ، حتى لا أضطر لشراء هذه المواد من المحلات ، و بهذا أوفر علي شيئاً من مصروف المعيشة لي و لعائلتي. أرجو منكم التوضيح هل يجوز لي فعل هذا ؟ أم هل هو يعتبر سرقة ؟فإن الله شاهد عليّ أني ما نويت هذه النية إلا لأنهم نصبوا عليّ و أخذوا حقي الذي هو مئات الأضعاف مقارنة بقيمة الحليب و الشاي و السكر و الصابون و مواد المطبخ التي أنوي أن آخذها منهم. و يا حبذا أن يكون جوابكم على سؤالي هذا شخصياً مباشرة إلى بريدي الإلكتروني أعلاه و بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان لك الحق يقينا على هذه الشركة ولم تستطع الوصول إليه إلا بما ذكرت فلا حرج في أن تأخذ من مال الشركة دون علمها ما يساوي قدر حقك أو أقل منه وهذا هو ما يسميه أهل العلم بمسألة الظفر قال البخاري رحمه الله " باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه , وقال ابن سيرين : يقاصه , وقرأ : " وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ" ( النحل : 12) .
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : ( أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم ؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر , وقد جنح المصنف إلى اختياره , ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار ) .
وقد وقع خلاف بين أهل العلم في مسألة الظفر لكن الراجح جوازه كما بينا في الفتوى رقم 28871.
والله أعلم .