عنوان الفتوى : قيام الليل جماعة في عشر ذي الحجة
عندنا إمام يصلي بالناس في هذه الأيام الأولى من ذي الحجة بعد صلاة العشاء ركعتين قياما في جماعة، فما الحكم في ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل الصالح مندوب إليه في عشر ذي الحجة وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيام الليل في جماعة مما لا بأس بفعله أحياناً بشرط أن لا يتخذ ذلك سنة راتبة يضاهي بها المشروع من الاجتماع على صلاة التراويح، ومن ثم فإننا نرى أن قيام هذه الليالي جماعة بصورة راتبة تشبه اجتماع الناس لصلاة التراويح مما لا يشرع، والذي ينبغي أن يقوم كل واحد لنفسه، وإن حصل الاجتماع في بعض الأحيان من غير اتخاذ ذلك سنة راتبة فلا بأس، ولتنظر الفتوى رقم: 118516، وما فيها من إحالات.
ولتنظر ـ أيضاً ـ الفتوى رقم: 136975.
والله أعلم.