عنوان الفتوى : كون المال مملوكا للمزكي من شروط وجوب الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

خطبت فتاة واشترط وليها إن طلقتها بغير سبب شرعي مقنع أن أعطيها تعويضا ماديا قدره 40 ألف ريال وعند كتابة العقد رفض مأذون عقد الأنكحة أن يكتب الشرط إلا إذا غيرنا مسماه إلى مؤخر صداق ويبقى بيننا على أنه شرط وليس مؤخر صداق كما هو مكتوب، وعلم بذلك الشهود وتم عقد النكاح على هذا الأساس، والآن بعد عشر سنوات من الزواج سمعت أن على مؤخر الصداق زكاة، وهو في الحقيقة شرط بيني وبين الولي وليس مؤخر صداق، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصداق المرأة ملك لها تجب عليها زكاته، ولتنظر الفتوى رقم: 119205.

وأما هذا المال الذي اتفقت مع ولي الزوجة على دفعه لها بالشرط المذكور فليس من جملة الصداق، قال الشيخ خليل في هذا النوع من الشروط: ولا يلزم الشرط وكره ولا الألف الثانية إن خالف ـ وكونه كتب في الوثيقة على أنه مؤخر صداق لا أثر له في الحكم، لأن العبرة بما تعاقدتما عليه، وإذا تبين أن هذا المال غير مملوك لتلك المرأة فلا تجب عليها زكاته، لأن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكا للمزكي مستقرا كما هو معلوم.

والله أعلم.