عنوان الفتوى : هل يشرع لمن يقوم على الزرع إخراج الزكاة إن امتنع المالك عن أدائها
أجير يعمل في بساتين وأشجار وثمار ويأخذ أجرته من المنتوج، يسأل هل يخرج الزكاة من جميع المنتوج إذا امتنع رب المال من إخراجها؟ علما بأن الملك ليس له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواز كون الأجرة جزءا من الزرع، أو الثمرة هو مذهب الحنابلة، والأحوط بلا شك هو أن تكون الأجرة معلومة فيما إذا كان هذا الرجل قد استؤجر للجذاذ ونحو ذلك، وعلى كل فهذا الأجير لا تجب عليه الزكاة فيما يأخذه أجرة وإن بلغ النصاب، لأنه لم يكن مملوكا له وقت بدو الصلاح، قال في الروض: ويعتبر ـ أيضا ـ في وجوب الزكاة أن يكون النصاب مملوكا له، وقت وجوب الزكاة ـ وهو بدو الصلاح ـ فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه بحصاده. انتهى.
وهذا كله على تقدير أن هذا العقد عقد إجارة، وأما إذا كان المالك قد دفع الشجر إلى هذا الرجل ليقوم على سقيه وإصلاحه وجذاذه ونحو ذلك ببعض ثمرته، فهذا العقد هو المعروف بالمساقاة، والمساقاة جائزة بدلالة السنة الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر على شطر ما تخرجه أرضهم من زرع، أو ثمر وفي هذه الحال إذا بلغت حصة العامل نصابا وجب عليه أن يزكيها، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 78652.
هذا فيما يتعلق بالعامل ، وأما رب الثمرة: فعليه زكاة حصته إذا بلغت نصابا ـ وهو خمسة أوسق ـ وعلى العامل أن يناصحه ويبين له خطورة منع الزكاة وأنه يمحق بركة المال ويعرض صاحبه لعقوبة الله العاجلة والآجلة، وليس له أن يتصرف في ماله بغير إذنه ولا أن يخرج الزكاة بغير علمه، ولو فعل لم يكن ذلك مجزئا عن رب الثمرة ولم تبرأ به ذمته لفوات النية، وهي شرط في إجزاء الزكاة، وانظر الفتويين رقم: 138171، ورقم: 132705.
والله أعلم.