عنوان الفتوى : الحج عن الآخرين ليس خاصًا بالقرابة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الحج عن الآخرين مشروع على الإطلاق أم خاص بالقرابة؟ ثم هل يجوز أخذ الأجرة على ذلك؟ ثم إذا أخذ الأجرة على حجة عن غيره فهل له أجر في عمله هذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: الحج عن الآخرين ليس خاصًا بالقرابة بل يجوز للقرابة وغير القرابة، لأن الرسول ﷺ شبهه بالدين؛ فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة وغير القرابة. وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة ومشاركة إخوانه الحجاج والمشاركة في الخير فهو على خير إن شاء الله وله أجر.
أما إذا كان لم يقصد إلا الدنيا، فليس له إلا الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لقول رسول الله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى[1] متفق على صحته[2].


--------------------
رواه البخاري في (بدء الوحي) باب بدء الوحي برقم 1، ومسلم في (الإمارة) باب قوله: "إنما الأعمال بالنية " برقم 1907.  سؤال بعد محاضرة ألقاها سماحته في الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في منى عام 1402هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/423).