عنوان الفتوى : من فاتته صلاة الجماعة لعذر هل يلزمه البحث عن جماعة أخرى
إذا فاتتني صلاة الجماعة لعذر هل يجب علي بعده (العذر) الذهاب إلى المسجد للبحث عن أناس أصلي معهم صلاة الجماعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة الجماعة فرض عين على الرجال الأحرار البالغين ممن لا عذر له في التخلف عنها على الراجح من كلام العلماء، وأكثر الموجبين للجماعة لا يوجبونها في المسجد وإنما يصححون فعلها في أي مكان، وإن كان لفعلها في المسجد من الفضل ما لا يخفى، وانظر الفتوى رقم: 128394.
وبه تعلم أنه إذا فاتتك الجماعة لعذر لم يجب عليك الذهاب إلى المسجد لتبحث عمن يصلي في جماعة، ويجزيك عن فرض الجماعة أن تصلي ولو مع بعض أهلك في البيت جماعة عند أكثر الموجبين للجماعة كما مر، ولو لم تجد من تصلي معه جماعة وعلمت أنك إذا ذهبت إلى المسجد وجدت من تصلي معه وجب عليك الذهاب إذن لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولو تجشمت إتيان المسجد لتحصيل ثواب الصلاة فيه أو لتحصيل ثواب كثرة الجمع، أو تجشمت الذهاب إلى المسجد الأبعد إذا كنت ترجو إدراك الجماعة فيه كان ذلك حسناً، وقد قال البخاري في صحيحه (باب فضل صلاة الجماعة)، وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر.
وجاء أنس إلى مسجد قد صلى فيه فأذن وأقام وصلى جماعة.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: من فاتته الجماعة في مسجد لم يجد فيه جماعة، فإنه يذهب إلى مسجد آخر لتحصيل الجماعة كما فعل الأسود.
وقال حماد بن زيد: كان ليث بن أبي سليم إذا فاتته الصلاة في مسجد حيه اكترى حماراً، فطاف عليه المساجد حتى يدرك جماعة. ونص الإمام أحمد على أن ما فاتته الجماعة في مسجد حيه أنه يذهب إلى مسجد آخر ليدرك الجماعة، قال: وإن فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في مسجد حيه صلى معهم، ولم يذهب إلى مسجد آخر لإدراك تكبيرة الإحرام مع إمامه. انتهى.
والله أعلم.