عنوان الفتوى : نواقض الوضوء
إذا غيرت ثوبي (ملابسي) فهل ينتقض وضوئي بذلك؟ وهل ورد أي تفريق حول هذا الحكم بين الرجل والمرأة؟
الحمد لله.
نواقض الوضوء
نواقض الوضوء هي:
-
الخارج من السبيلين (من بول وغائط وريح وغيرها) إلا خروج الريح من قُبل المرأة فإنه لا ينقض الوضوء .
-
خروج البول والغائط من غير مخرجهما .
-
زوال العقل، ويكون إما بزواله بالكلية، وهو رفع العقل وذلك بالجنون، أو تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معيّنة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه ذلك .
-
مس الذَّكَر، لحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مسّ ذكره فليتوضأ رواه أبو داود (الطهارة/154 ) قال الألباني في صحيح سنن أبي داود صحيح برقم (166)
-
أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: نعم. رواه مسلم (الحيض/539)
ومما ينبغي التنبيه عليه أن مس جسم المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا خرج شيء نتيجة لهذا اللمس.
ويراجع كتاب الشرح الممتع لابن عثيمين ج/1 ص/219-250 ووفتاوى اللجنة الدائمة ج/5 ص/264 .
هل تغيير الثياب ينقض الوضوء؟
ليس من نواقض الضوء تغيير الثياب إذا كان الشخص على طهارة لم يأت بأي ناقض من نواقض الوضوء، والرجل والمرأة في ذلك سواء.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
نواقض الوضوء |
نواقض الوضوء |
نواقض الوضوء |
نواقض الوضوء |
نواقض الوضوء |
نواقض الوضوء |