عنوان الفتوى : نواقض الوضوء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا غيرت ثوبي (ملابسي) فهل ينتقض وضوئي بذلك؟ وهل ورد أي تفريق حول هذا الحكم بين الرجل والمرأة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

نواقض الوضوء

نواقض الوضوء هي:

  • الخارج من السبيلين (من بول وغائط وريح وغيرها) إلا خروج الريح من قُبل المرأة فإنه لا ينقض الوضوء .

  • خروج البول والغائط من غير مخرجهما .

  • زوال العقل، ويكون إما بزواله بالكلية، وهو رفع العقل وذلك بالجنون، أو تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معيّنة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه ذلك .

  • مس الذَّكَر، لحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول: من مسّ ذكره فليتوضأ  رواه أبو داود (الطهارة/154 ) قال الألباني في صحيح سنن أبي داود صحيح برقم (166)

  • أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: نعم. رواه مسلم (الحيض/539)

ومما ينبغي التنبيه عليه أن مس جسم المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا خرج شيء نتيجة لهذا اللمس. 

ويراجع كتاب الشرح الممتع لابن عثيمين ج/1 ص/219-250 ووفتاوى اللجنة الدائمة ج/5 ص/264 .

هل تغيير الثياب ينقض الوضوء؟ 

ليس من نواقض الضوء تغيير الثياب إذا كان الشخص على طهارة لم يأت بأي ناقض من نواقض الوضوء، والرجل والمرأة في ذلك سواء.

والله أعلم.