عنوان الفتوى : لا حرج في الحج على نفقة الغير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مصري مقيم بالسعودية وتم ـ بحمد الله ـ قدوم أم الزوجة زيارة وسوف تؤدي الحج ـ إن شاء الله ـ فهل يشترط عليها دفع مصاريف الحج كاملة؟ وفي حالة دفع المصروفات من مالي الخاص، فهل يكون حجها صحيحا أم لا؟ مع العلم أنها ترغب في دفع قيمة الأضحية من مالها الخاص؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يشترط في صحة حج أم زوجتك أن تكون النفقة من مالها، بل لو حجت على نفقتك، أو كان بعض النفقة منك وبعضها منها فحجها صحيح، ولو دفعت لها قيمة الهدي أجزأ ذلك عنها، ولو أرادت أن تضحي فتبرعت لها بقيمة الأضحية فلا حرج في ذلك ـ أيضاً ـ والأمر في هذا واسع ـ والحمد لله ـ وانظر الفتوى رقم: 136532.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم العمرة بمال أخذ هبة من غير مسلم
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان
حكم العمرة بمال أخذ هبة من غير مسلم
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان