عنوان الفتوى : جواز الإنابة في الحج والعمرة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -حفظه الله- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: أرسل إليكم هذا المكتوب راجيًا من فضيلتكم في أمر يخص مسألة وصية وهي: إن جدتي أوصتني بأن أحج لها وبالنسبة لأنني مقعد بسبب رجلي وكبر سني ولا أطيق الحج، فقد كلفت المدعو محمد بن سعيد بالحج عني وقد تكلفت بمصاريف حجه فأعطيته ألفان وستمائة ريال 2600 لذلك. فهل تجزئ هذه الحجة عن تلك الوصية. بارك الله فيكم.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فقد أحسنت فيما فعلت، وحج محمد بن سعيد المذكور عن جدتك لا بأس به إذا كان ثقة. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
--------------------
سؤال شخصي مقدم من الأخ م. ط. ح. د. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/411).
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حكم الحج عمن مات ولم يحج |
حكم الحج عن الميت |
الحج عن الوالدين اللذين ماتا ولم يحجا |