عنوان الفتوى : عدم مشروعية سؤال الناس من غير ضرورة
هل إذا طلبت حاجة من خالتي، أو عمتي، أو أي أحد آخر من الأهل غير الوالدين ينافي هذا الفعل الكفاف المطلوب في الحديث: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافاً وقنعه الله بما آتاه؟. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنريد ـ أولاً ـ التنبيه إلى أن أهل العلم فسروا الكفاف بأنه الذي كان على قدر الحاجة بلا زيادة، ومن هذا التفسير يتبين لك أنه لا تعارض بين الكفاف وبين سؤال العمة، أو الخالة، والذي يتعارض مع السؤال في هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: وقنعه الله بما آتاه.
ولعله ما تقصده من سؤالك، وعلى أية حال، فإن السؤال من غير ضرورة منهي عنه شرعاً ومذموم طبعاً ولو كان من أقرب الناس لأقربهم إليه، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس على وجهه مزعة لحم.
وبين النبي صلى الله عليه وسلم من تحل لهم المسألة بقوله: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو غرم مفظع، أو جائحة. رواه مسلم.
وبين شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الفتاوى الحكمة من منع سؤال الناس فقال: فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبداً لله فقيراً إليه، وإن طلبه من مخلوق صار عبداً لذلك المخلوق فقيراً إليه، ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة.
فطلب الناس من غير ضرورة يتنافى مع الحديث المشار إليه ومع غيره من الأحاديث التي تحث على القناعة وكراهة السؤال.
والله أعلم.