عنوان الفتوى : الفرق بين فعل المأمور وترك المحظور جهلا أو نسيانا
أفتونا مأجورين، فبعد كثير من القراءة حول مسألة الجهل والنسيان وأثرها على صحة العبادة، لم أتمكن من إيجاد خلاصة جامعة للمسألة، فأفيدوني جزاكم الله خيراً بما يشفي في هذه المسألة، علماً بأنني أذهب إلى أنه ﻻ فرق في الجهل بين المأمور، أو المنهي في العبادات لمن يعيش في بلاد إسلامية، أومن يعيش في بلاد غير إسلامية، أو كان قريب عهد بالدين، أو لم يكن، خلافاً للمنهيات المرتبطة بالعقوبة، أو ما كان من قبيل الإتلاف فمثلاً: ما حكم نسيان شرط، أو ركن من أركان الوضوء، أو الجهل به، ثم الصلاة بذلك الوضوء، خرج الوقت مثلاً، أو لم يخرج؟ أو نسيان ركن من الصلاة، أو الجهل به، ثم خرج الوقت، أو كان في الوقت؟. وجزاكم الله خيراً. وأرجو الإحالة إلى مباحث ميسرة في هذه المسألة ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كثرت أقوال العلماء في هذه المسألة وانتشرت جدا، وهم في ذلك بين موسع جدا ومضيق، ولا تتسع هذه الفتوى المبنية على الاختصار لبحث جميع ما يتعلق بها، ويمكنك التوسع في بحثها في كتب الأصول ضمن عوارض الأهلية، والذي قرره العلامة ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه الماتع إعلام الموقعين عن رب العالمين أن ما كان من قبيل فعل المحظور فإنه يعذر فيه بالجهل والنسيان فلا تبطل بفعله العبادة ولا يوجب فدية إلا إن كان من باب ضمان المتلفات، وأما ما كان من قبيل فعل المأمور، فإن الجاهل والناسي يعذر في عدم الإثم فليس مؤاخذا بما فعله جاهلا، أو ناسيا، لكنه إذا لم يكن أتى بالمأمور على وجهه فلا بد له من الإتيان به، لأن ذمته مشغولة به فلا يبرأ إلا بفعله، وليس هذا مؤاخذة بالخطإ والنسيان ـ كما قلنا ـ لأن عدم المؤاخذة حاصل برفع الإثم إن لم يكن منه تقصير في التعلم.
وبه تعلم أن من ترك فرضا من فروض الوضوء، أو شرطا، أو ركنا من شروط الصلاة وأركانها وجب عليه الإعادة، لأنه لم يأت بالمأمور على وجهه، ويؤيد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن وجد في رجله لمعة لم يصبها الماء بأن يعيد الوضوء، قال العلامة ابن القيم ـ رحمه الله: وأما من أكل في صومه ناسيا فمن قال: بعدم فطره ومضيه في صومه على خلاف القياس ظن أنه من باب ترك المأمور ناسيا والقياس أنه يلزمه الإتيان بما تركه كما لو أحدث ونسي حتى صلى، والذين قالوا: بل هو على وفق القياس، حجتهم أقوى، لأن قاعدة الشريعة أن من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه كما دل عليه قوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ـ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال: قد فعلت ـ وإذا ثبت أنه غير آثم فلم يفعل في صومه محرما فلم يبطل صومه وهذا محض القياس، فإن العبادة إنما تبطل بفعل محظور، أو ترك مأمور وطرد هذا القياس أن من تكلم في صلاته ناسيا لم تبطل صلاته، وطرده ـ أيضا ـ أن من جامع في إحرامه، أو صيامه ناسيا لم يبطل صيامه ولا إحرامه وكذلك من تطيب، أو لبس، أو غطى رأسه، أو حلق رأسه أو قلم ظفره ناسيا فلا فدية عليه بخلاف قتل الصيد فإنه من باب ضمان المتلفات فهو كدية القتيل، وأما اللباس والطيب فمن باب الترفه وكذلك الحلق والتقليم ليس من باب الإتلاف فإنه لا قيمة له في الشرع ولا في العرف وطرد هذا القياس أن من فعل المحلوف عليه ناسيا لم يحنث ـ سواء حلف بالله، أو بالطلاق، أو بالعتاق، أو غير ذلك ـ لأن القاعدة أن من فعل المنهي عنه ناسيا لم يعد عاصيا والحنث في الأيمان كالمعصية في الإيمان فلا يعد حانثا من فعل المحلوف عليه ناسيا وطرد هذا أـ يضا ـ أن من باشر النجاسة في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته بخلاف من ترك شيئا من فروض الصلاة ناسيا، أو ترك الغسل من الجنابة، أو الوضوء، أو الزكاة، أو شيئا من فروض الحج ناسيا فإنه يلزمه الإتيان به، لأنه لم يؤد ما أمر به فهو في وقت عهدة الأمر، وسر الفرق أن من فعل المحظور ناسيا يجعل وجوده كعدمه، ونسيان ترك المأمور لا يكون عذرا في سقوطه كما كان فعل المحظور ناسيا عذرا في سقوط الإثم عن فاعله. انتهى.
وهو بيان واضح لما يختاره الشيخ في هذه القاعدة وهو قوي في النظر، وزاد هذا المعنى الشيخ العثيمين إيضاحا فقال: القول الراجح أنه إذا صلى بالنجاسة ناسيا، أو جاهلا، فإن صلاته صحيحه مثل لو أصاب ثوبه نجاسة تهاون في غسلها أي لم يبادر بغسلها ثم صلى ناسيا غسلها، فإن صلاته تصح، لقوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا.
{البقرة: 286}.
وكذلك لو كان جاهلا بها لم يعلم بها إلا بعد أن صلى، فإن صلاته تصح للآية السابقة لصلاة الرجل إذا صلى وهو محدث ناسيا، أو جاهلا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة مثل لو نقض وضوءه ثم حضرت الصلاة فصلى ناسيا أنه نقض وضوءه ثم ذكر بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة بعد الوضوء وكذلك لو دعي إلى وليمة فأكل لحما لا يدري ما هو وصلى ثم تبين له بعد صلاته أنه لحم إبل فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة وإن كان جاهلا حين أكله أنه لحم إبل، والفرق بين هذا وبين الأول يعني الفرق بين من صلى محدثا ناسيا، أو جاهلا، فإنه يجب عليه إعادة الصلاة دون من صلى بنجاسة ناسيا، أو جاهلا فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة الفرق بينهما أنه في مسألة الحدث ترك مأمورا، وترك المأمور ناسياً أو جهلا يسقط الإثم بتركه، لكن لا يسقط إعادة الصلاة أو العبادة على وجه صحيح بأنه يمكن تلافي ذلك، وأما من صلى بثوب نجس ناسيا، أو جاهلا فإن هذا من باب فعل المحظور، وفعل المحظور ناسيا، أو جاهلا يسقط به الإثم لجهله ونسيانه، وإذا سقط الإثم صار لم يفعل محرما فسقوط إثمه عنه بالجهل والنسيان وحينئذ تكون الصلاة كأنه لم يفعل فيها هذا المحرم. انتهى.
وقال أيضا ـ رحمه الله: وهكذا في جميع المحظورات في العبادات، لا يترتب عليها الحكم، إذا كانت مع الجهل أو النسيان، أو الإكراه، لعموم النصوص، ولأن الجزاء، أو الفدية، أو الكفارة إنما شرعت لفداء النفس من المخالفة، أو للتكفير عن الذنب، والجاهل، أو الناسي، أو المكره لم يتعمد المخالفة، ولهذا لو كان ذاكراً، أو عالماً، أو مختاراً لم يفعل، فالشرب في رمضان نسياناً ليس فيه قضاء، والدليل حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه: من نسي وهو صائم فأكل، أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ـ فمن لم يتعمد المخالفة، فليس عاصياً، ولا فدية عليه، وكذلك عدي بن حاتم ـ رضي الله عنه: لما أراد الصيام جعل عقالين أبيض وأسود، لقوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ.
{البقرة: 187}.
وكانوا يأخذون الأحكام من القرآن مباشرة، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: إن وسادك لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك، فلم يأمره بالإعادة للجهل بالحكم.
وكذلك أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما: أخبرت أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلم يأمرهم بالقضاء، لجهلهم بالحال، وكذلك في الصلاة، والدليل أن معاوية بن الحكم ـ رضي الله عنه ـ دخل مع النبي صلّى الله عليه وسلّم في الصلاة فعطس رجل، فقال: الحمد لله، قال: يرحمك الله، وهو يصلي، فرماه الناس بأبصارهم، أي نظروا إليه منكرين فقال: واثكل أمياه ـ رضي الله عنه ـ فزاد الكلام كلاماً آخر، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت، فلما سلم دعاه الرسول صلّى الله عليه وسلّم، قال معاوية: بأبي هو وأمي، ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منه ـ قال صلّى الله عليه وسلّم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير، وقراءة القرآن، ولم يأمره بالإعادة، لأنه جاهل.
والنصوص الدالة على هذا الأصل، أعني عدم المؤاخذة مع النسيان والجهل والإكراه كثيرة، وهذا من مقتضى قوله تعالى: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.{الأنعام: 54}.وقوله في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي. وأما ترك الواجبات: فلا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه متى أمكن تداركه، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.فلم تسقط عنه بالنسيان، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يسقط الصلاة الحاضرة بالجهل، كما في حديث المسيء في صلاته أمره بالإعادة مع أنه جاهل، لأنه ترك مأموراً، والمأمورات أمور إيجابية لا بد أن تكون والمنهيات أمور عدمية لا بد أن لا تكون.ثم إن المأمورات يمكن تداركها بفعلها، لكن المنهيات مضت، لكن إذا كان في أثناء المنهي فيجب التدارك بقطعه فإن قال قائل: إن قوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا.{البقرة: 286}. عام في ترك المأمور وفعل المحظور، فالجواب أن الأمر كذلك، فتارك المأمور جاهلاً، أو ناسياً غير مؤاخذ بالترك، لكن عدم فعله إياه يقتضي إلزامه به متى زال العذر إبراء لذمته. انتهى.
وبهذا البيان الواضح يظهر لك الفرق بين فعل المأمور وترك المحظور، وأن من ترك المأمور نسيانا، أو جهلا فهو مطالب بالإعادة وإن كان غير مؤاخذ، وهذا يصدق على المسألتين اللتين ذكرتهما، وسواء كان ذلك في الوقت، أو بعده عند الجماهير، وأما من فعل محظورا نسيانا، أو جهلا فلا شيء عليه ـ كما مر ـ وإن كان الخلاف قد يقع بين العلماء في كثير من أفراد هذه المسائل لاعتبارات عند القائل بخلاف ما قررناه.
والله أعلم.