عنوان الفتوى : هذا الكلام من الكفر البواح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

القارئ خ. ع أرسل إلينا السؤال التالي: لقد ورد في صحيفة محلية خبر جاء فيه: (منصور. البالغ من العمر 13 ربيعًا مزدهرًا برحيق الصبا. كان على موعد مع الحزن والأسى ولعبة القدر العمياء) ثم.. (ولكن القدر المترصد لمنصور لم يحكم لعبته الأزلية.. إلخ).. وفي نفس الصحيفة ورد خبر عن فتاة سحقتها سيارة وعندما علمت أمها (فحضرت على التو لتشهد الحادث الأليم الذي أطاح بأسرتها وأحال حياتها إلى جحيم لا ينتهي) فما حكم الشرع في مثل هذا الكلام؟ جزاكم الله خيرا. 

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

ج: المشروع للمسلم عند وقوع المصائب المؤلمة الصبر والاحتساب، وأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، وأن يتحمل الصبر ويحذر الجزع والأقوال المنكرة؛ لقول الله سبحانه: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ [البقرة: 155 - 157]، وقول النبي ﷺ: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها، إلا آجره الله في مصيبته، وأخلف له خيرًا منها.
ولا يجوز الجزع وإظهار السخط أو الكلام المنكر مثلما ذكر في السؤال (لعبة القدر العمياء)، وهكذا قوله: (ولكن القدر المترصد لمنصور لم يحكم لعبته الأزلية) هذا الكلام وأشباهه من المنكرات العظيمة، بل من الكفر البواح لكونه اعتراضًا على الله سبحانه وسبا لما سبق به علمه واستهزاء بذلك، فعلى من قال ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه توبة صادقة.
 وقد صح عن رسول الله أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية متفق على صحته من حديث ابن مسعود . وقال ﷺ: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة متفق على صحته من حديث أبي موسى الأشعري .
والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة، وبالله التوفيق[1].


--------------------

الدعوة العدد 1083 يوم الاثنين 16/ 7/ 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 5 /414)