عنوان الفتوى : حكم سفر المرأة لزوجها بغير محرم
زوجي مسافر بحكم وظيفته إلى الولايات المتحدة وقد أرسل يطلب مني الحضور إليه، مع العلم أنه لا يوجد لدي محارم، حيث إن منهم الحاج ومنهم المرتبط بعمله، فهل يجوز لي السفر إليه وحدي، مع العلم أن سفري برغبته وطلبه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسفر المرأة بغير محرم لا يجوز، فعن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه.
ورغبة الزوج، أو كون هذا السفر كان بطلبه لا يسوغ للمرأة هذا السفر.
وعلى هذا، فلا يجوز لك السفر إلا برفقة زوج، أو محرم، هذا هو الأصل، ولكن إن لم يوجد المحرم، وكانت بك ضرورة، أو حاجة شديدة للسفر، فلا حرج عليك في السفر بغير محرم على أن تلتزمي الضوابط الشرعية من التزام الحجاب والحذر في مخالطة الرجال، بالإضافة إلى اتخاذ بعض الاحتياطات اللازمة التي بيناها في الفتويين رقم: 136128، ورقم: 63745.
والله أعلم.