عنوان الفتوى : الشك في عدد الطلقات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص طلّق زوجته ، ولكنه غير متأكد من عدد الطلقات هل هي مرتين أم ثلاث ، فما الحكم ؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله

إذا شكّ الزوج في وقوع أصل الطلاق ، أو شكّ في عدده ، فليبن على اليقين . وعلى هذا إذا شكّ هل طلّق أم لا ؟ فالأصل عدم وقوع الطلاق ؛ لأن النكاح أمر متيقّن ، والطلاق مشكوك فيه . ومن القواعد المقرّرة أن اليقين لا يزول بالشك . وإذا شكّ هل طلّق واحدة أو اثنتين فليجعلها واحدة ؛ لأن هذا هو المتيقّن .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...