عنوان الفتوى : الكفاءة المعتبرة في الزواج هي الدين
أنا شخص متدين أرغب فى الزواج من فتاة من قرية أخرى لكنهم لايزوجون بناتهم إلا من أبناء عمومتهن وإذا حدث غير ذلك يعتبر هذا الزواج عارا على أبيها وإخوتها، ولقد قام أحد إخوتها بتهديدي مع أن نيتي صافية وأريد الزواج منها.. الغريب أن هذه القبيلة تفخر بأنها من الأشراف ومن أحفاد الرسول فماذا أفعل هل ألتجئ إلى المحكمة كما ورد فى الفتوى 998؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكما هو مبين في الجواب رقم: 998 أن الكفاءة المعتبرة في الزواج هي الدين، بغض النظر عن القبيلة أو البلد أو النسب.
والمرأة إذا منعها وليها من الزواج ممن هو كفء لها، فلها حينئذ أن ترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية، لكن هذا ليس من حقك أنك، إلا إذا وكلتك هي بالترافع عنها عند المحكمة.
لكن ننصحك بأن لا تقوم بهذا الأمر درءاً للمشاكل وبعداً عن النزاع، واستعن على أبيها وإخوتها بمن تظن أنه لهم قدرة على إقناعهم، وإلا فابحث لك عن فتاة أخرى، ولعل في ذلك خير لك.
والله أعلم.