عنوان الفتوى: هل يلزم الأب مساعدة الابن في زواجه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فصيلة الشيخ الجليلهل يجب على الوالد مساعدة ابنه (سواء كان الإبن قادر أو غير قادر) فى نفقات الزواج مثل البنت ؟أرجو الرد على العنوان التالىhesham_2000eg yahoo.comORhzaly islam-online.netالمرسلهشام سلامهجمهورية مصر العربية

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

- فإذا كان الولد غنياً غنىً يسقط عن الوالد وجوب النفقة عليه فلا يجب على الوالد حينئذ تزويجه، ولا مساعدته في أمور الزواج.
أما إن كان فقيراً بحيث تجب على الوالد نفقته، فإن الوالد في هذه الحالة مطالب شرعاً بتزويجه إن كان مستطيعاً لذلك. وراجع الجواب 295
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها