عنوان الفتوى : حكم إلزام الصانع بتعويض لتأخره في تسليم المصنوع
أرجو تقديم فتواكم في هذه المعاملة: منذ نحو حوالي: سنة وثلاثة أشهر اتفقت مع ورشة نجارة على صنع وتركيب أبواب خشبية عددها 16 بابا لبيتي الجديد واشترط صاحب الورشة دفع مبلغ: 7000 دينار ـ كدفعة أولى ـ على أن يتم سداد باقي المبلغ ـ وهو 8500 دينار ـ بعد التسليم، وكان هذا الاتفاق الموثق بإيصال استلام مبلغ خلال شهر 7ـ 2009 والتزم صاحب الورشة بانجاز العمل خلال شهرين، ولكن المدة تجاوزت ستة أشهر وبعد إلحاح مني حيث بدأ في تركيب الأقفاص فقط، وبعد متابعتي المستمرة أنجز العمل بتركيب الأبواب في شهر 5 ـ 2010 واستمرت ملاحظاتي حتى تاريخه، والمشكلة أن المقايسة الأولى لم توثق من جانبه وعندما قمت بقياس الأبعاد أخطأت في قياسها وواجهته بأن هناك اختلافا فقام بإعادة القياس ووجد زيادة في المساحة الإجمالية وأتى بأسعار وتفاصيل لم يذكرها لي في السابق فاعترضت على أية زيادة وقال إنه ساعدني أصلا منذ البداية بتخفيض المبلع وأن هذه الزيادة هي فعلية وجادلته أن عليه أن يتذكر أن مبلغ السبعة آلاف دينار بقي لديه مدة ستة أشهر بدون أي إنجاز وأن ذلك يعني ضرورة تعويضي عن تلك الفترة التي استفاد فيها من مالي وأن عليه أن يأخذ ذلك في الحسبان إذا أصر على الزيادة المالية التي يطلبها بعد كل هذه المدة الطويلة التي تكبدت فيها عناء المتابعة والقلق المستمر وتأجيل الأعمال الأخرى بسبب تأخره في الإنجاز، فأرجو أن تفيدوني، وهل أنا محق في طلب تعويضي عن المدة الطويلة التي تضررت فيها من تأخيره ووجود مالي لديه؟ أم أدفع له المبلغ الذي يطلبه؟ علما بأنني غير راض عن دفع الزيادة بالنظر إلى ما حدث لي من تعب ونكد وقلق وعناء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العقد الكائن بينك وبين صاحب الورشة على صنع الأبواب وفق مواصفات منضبطة وأجل محدد وتركيبها يدخل تحت عقد الاستصناع، وهو موضع خلاف بين الفقهاء، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السابع بجدة بشرطين:
الأول: بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
الثاني: أن يحدد فيه الأجل.
ونص على: أنه يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، كما يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة ويكون هذا الشرط مقترنا في العقد الأصلي، أو في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر.
وكان من حقك مطالبته بإتمام الصفقة في موعدها ويلزمه ذلك، لكنه لم يوف بما التزم به وأنت لم تفسخ العقد معه، وإنما تركت الأمر على ما هو عليه مع حثه والإلحاح عليه حتى أنجز العمل ولم تذكر أن بينكما شرطا جزائيا عند إخلال أحدكما بالعقد.
ولذا، فالذي يظهر أنه ليس لك إلزامه بتعويض عن مدة التأخير والضرر الذي لحقك بسبب تأخيره، لأن إبقاء الأمر على ما هو عليه رضى منك بالأمر الواقع.
وأما الدفعة المقدمة: فهي من الثمن الكلي وبنقدها صارت ملكا له وليست وديعة عنده ولا قرضا وحتى لو كانت كذلك فلا يجوز لك أن تطلب عوضا عن بقائها في يده.
وأما الزيادة التي يطلبها هو: فلا يلزمك دفعها إليه ما لم يكن في العقد بينكما ما يلزمك بدفعها، أو تكون قد أذنت له في إضافة أمر يستلزم نفقة زائدة وإلا فلا، وعلى كل، فإن العقد هو شريعة المتعاقدين وينبغي الاحتكام إليه ما لم يحل حراما، أو يحرم حلالا، وننصحكما أن تصطلحا وتتعاونا على تسوية الخلاف بينكما ولو بتنازل بعضكما لبعض عن حقه، فالصلح خير.
والله أعلم.