عنوان الفتوى : حكم العمل عند من ماله حرام
ما حكم أموال الأجير الذي يشتغل عند شخص في مجال علمي العمل حلال لكنه على دراية بأن أموال هذا المستخدم ربوية أي تحصل عليها عن طريق قروض بنكية بفوائد ربوية . شكرا و جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا حكم التعامل مع من تحقق أن جميع ماله حرام وذلك برقم:
10652 وذكرنا هنالك أن التعامل معه لا يجوز سواء كان بيعاً أو قضاء دين أو غير ذلك، وفي الجواب المذكور تعليل المنع وأقوال العلماء، فليرجع إليه.
وإذا تقرر هذا، فإن على العامل أن لا يقدم أصلا على العمل -ولو كان مباحاً في نفسه- مع من يعلم أن مصدر أمواله مصدر محرم شرعاً، لأن ذلك وسيلة إلى أكل الحرام والرضى به والإقرار له ضمناً، ولو اتفق له أن أقدم على ذلك، فإن عليه أن يسعى جاهداً في أن يكون ما يأخذه من أجرة في مقابل عمله قد حصل عليه رب المال من وجه مباح، فإن لم يوفه حقه إلا مما هو محرم حرم عليه العمل معه، وما استحق عليه من أجر فإن عليه أن يسلك به سبيل الأموال التي تأتي إلى الشخص من وجه محرم، وهذا السبيل ينحصر في أنها يجب صرفها في المصالح العامة للمسلمين كرصف الطرق، وبناء المدارس والمستشفيات، أو التصدق بها على الفقراء والمساكين، ولا يجوز للعامل أن يتمولها أو يصرفها فيما يعود عليه بالنفع.
وهذا كله في حالة ما إذا كان كل ما يملكه الشخص حراماً، أما إذا كان بعضه حراماً وبعضه حلالاً، ففيه تفصيل مذكور في الجواب رقم:
6880
والله أعلم.