عنوان الفتوى : هل يجوز أخذ مؤخر الصداق من مال حرام
السلا عليكم :هل يحل لي أن آخذ مؤخر الصداق من زوجي وأنا على علم بأنه مال حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز لك أن تأخذي مؤخر الصداق من زوجك إذا كنت على علم تام ويقين جازم بأن المال الذي يريد أن يقضيك به حرام، فإن المسلم إذا اكتسب مالاً حراماً: من رباً، أو قمار، أو بيع محرم، ولم يتب إلى الله تعالى وأراد أن يعامل أحداً من المسلمين بهذا المال، سواء كانت المعاملة بيعاً أو نكاحاً أو قرضاً أو قضاء دين، وكان معلوماً أنه يريد إيقاع المعاملة في عين المال الحرام- فإنه يحرم على المسلمين معاملته بهذا المال، لأنه لا يدخل في ملك الآخذ، بل يبقى على ملك صاحبه الأول الذي أخذ منه بوجه غير مشروع، وهذا البقاء يمنع الغير من أخذه والتصرف فيه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ( ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض: إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانة، أو غصبه، لم يجز أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال المظلوم).
فقوله: فإن هذا عين مال المظلوم، يدل على أن معاملته بهذا المال وأخذه منه - في حق له عليه- أو غير ذلك من أنواع المعاملات لا يجوز، أما عند عدم الجزم بحرمة مال الزوج الذي يريد قضاء المهر به، كاختلاطه بغيره من المال الحلال، سواء كثر الحلال أو الحرام، فالراجح كراهة التعامل به حينئذ لمكان الاشتباه في وقوع التعامل فيما هو حرام.
والله أعلم.