عنوان الفتوى : حكم استخدام الإسمنت لحماية القبر
درجت العادة عندنا على بناء القبور بالطوب الإسمنتي ويوضع عليها خشب وعليه طوب إسمنتي ثم توضع طبقة من الإسمنت بارتفاع حوالي 10 سم ولايكون القبر بارزا بشكل كبير،ولكن ماحكم ذلك شرعا وهل يدخل في باب "تجصيص القبور المنهي عنه" وسبب استخدام الاسمنت بداعي حماية القبر من الانجراف أو الكلاب أو غيرها من الحيوانات أو النبش ، أفيدونا جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السنة في القبور ألا تُرفع أكثر من شبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم القبور المشرفة، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: " ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته".
وقال حافظ بن أحمد الحكمي في سلم الوصول:
بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر
وكل قبر مشرف فقد أمـر بأن يُسوى هكذا صح الخبر
وعلى هذا، فما دام ارتفاع القبور لا يزيد على الشبر فالأمر فيه خفيف. وأما تجصيص القبر -وهو طلاؤه بالجبس ونحوه- وإدخال الطوب المحمي بالنار وما أشبهه كالأسمنت وغيره، فهو مكروه عند العلماء، إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، كحماية القبر من السباع، ما لم تصل إلى درجة المباهاة والفخر، لأن الضرورة تقدر بقدرها، ويمكن الاستغناء عن ذلك بتعميق الحفرة، وإحكام إهالة التراب على الميت بحيث لا يصل إليه مكروه، ولمعرفة صفة القبور في السنة راجع الفتوى رقم:
504
والله أعلم.