عنوان الفتوى: حكم سكن المتبناة مع متبنيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي صديقة عرفت مؤخراً بأنها لقيطة ولديها أخ لقيط، أي الوالدان اللذان ربياهما لا ينجبان أطفالا، ونسب اسم الوالد إلى أبنائه بالتبني، وقبل موت الأم اعترفت لهم فالأب كبير في السن الآن والولد سافرخارج البلد أما البنت فما زالت تعيش مع أبيها بالتبني هي وزوجها وأولادها لأنه لا يوجد من يعول الوالد، فهل يجوز أن تعيش مع أبيها بالتبني؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التبني محرم، وهو لا يغير من الحقيقة شيئاً، فليست هذه المرأة ابنة لهذا الرجل، قال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ.. {الأحزاب:5}، وأما عيشها مع هذا الرجل الذي تبناها فلا حرج فيه بشرط أن تكون في جزء من البيت مستقل بمرافقه، وتعامله معاملة الأجنبي فلا تمكنه من الخلوة بها ولا تضع خمارها بوجوده ونحو ذلك، وهذا ما لم يكن قد وصل إلى درجة لم تصبح له معها حاجة في النساء فلا حرج عليك حينئذ في وضع خمارها عنده، لقوله تعالى: غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء.. {النور:31}.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه