عنوان الفتوى : زكاة من يملك مبنى قسم منه للسكن وقسم للإيجار
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أملك مبنى مكون من طابقين: الأول تجاري (مخزن سيتم عرضه للإيجار ) والطابق الثاني هو منزلي الذي أسكنه.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطابق الذي يسكنه السائل ليس عليه فيه زكاة، وأما الطابق الأول فلا تجب فيه الزكاة أيضا؛ لكن المال المستفاد من الإيجار تجب فيه الزكاة إن بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر من جنسه وحال الحول على هذا النصاب، وراجع الفتويين: 3245، 70344.
والله أعلم.