عنوان الفتوى : حكم العمل المتضمن نسخ معاملات للشركة مع بنوك ربوية
مجال عملي هو نظم المعلومات، وأنا حاليا غير مرتبط بالشركة التي كنت أعمل بها وأبحث عن عمل جديد، قد أجد عملا في شركة مجال عملها حلال (مثلا مصنع حديد أو بلاستيك...)، ولكن الشركة تتعامل مع البنوك الربوية سواء بالإيداع أو بالاقتراض كما تفعل كثير من الشركات المصرية. مهام عملي تشمل: شراء الأجهزة والبرامج وصيانتهم- شراء وتركيب وصيانة الطابعات- وتنصيب البرامج (خاصة برامج الأوفيس التي تشمل الجداول الإلكترونية) على الأجهزة- وحماية الأجهزة والبرامج من البرامج الضارة- ربط الأجهزة ببعضها من خلال شبكة الحاسب- وتخزين نسخ احتياطية (أرشفة إلكترونية) من البيانات الخاصة بأقسام مختلفة بما فيها ملفات الإدارة المالية التي تشتمل بيانات تعامل الشركة مع البنوك الربوية- وتهيئة وتشغيل البريد الإلكتروني لمراسلات الشركة بأقسامها المختلفة بما فيها المراسلات مع البنوك وتخزين نسخ احتياطية من تلك المراسلات، علما بأن هذه المهام تتم بالنسبة لأقسام مختلفة بالشركة (الإدارة المالية والإنتاج والمخازن والجودة والموارد البشرية والتخطيط والمبيعات والمشتريات و... إلخ)، وما يتم عمله للمهندس يتم عمله للمحاسب، حجم العمليات والبيانات التي تشمل تعاملات البنوك قليل بالنسبة لإجمالي حجم العمليات والبيانات في الشركة وهذا حسب تصوري حيث إنني لست محاسبا ولا أدري مدى تداخل البيانات والعمليات مع بعضها، هل أخذ نسخ احتياطية من البيانات (أرشفة) لبيانات تعامل الشركة مع البنوك يدخلني في نطاق (كاتب الربا أو شاهديه)، علما بأن عملية الأرشفة تتم مع المحاسبين كما تتم مع موظفين آخرين كثيرين في أقسام الشركة المختلفة، هل يجب علي قبل العمل في أي شركة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشكر لك تحريك للحلال وسؤالك عما أشكل عليك من أمر دينك، وما ذكرته من أمر الشركات لا يحرم العمل في الشركة المذكورة، وإن كان في عملك نسخ ملفات الشركة ومن ضمنها الملفات المتعلقة بمعاملاتها مع البنوك الربوية، لأن نسخ تلك الملفات غير مقصود وإنما هو تابع، وفي القواعد الشرعية أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، وأنه يصح تبعاً ما لا يصح استقلالاً، وعليه فلا نرى -والله أعلم- حرجاً في العمل لدى تلك الشركة في المجال المذكور لكونه مباحاً مشروعاً وما يتضمنه من بيانات المعاملات الربوية قليل بالنسبة إليه وغير مقصود فلا يؤثر في الحكم، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 137423.
والله أعلم.