عنوان الفتوى : دفع الزكاة للقريب المستحق وحكم عمل صدقة جارية منها
هل يجوز منح جزء من زكاة المال إلى أحد الأقارب غير القادرين ولا تجب علي نفقتهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا القريب مستحقا للزكاة فدفع الزكاة إليه أولى من دفعها إلى غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي، ولبيان حد الفقير المستحق للزكاة تراجع الفتوى رقم: 128146، وأما عملك صدقة جارية عن والدك فإنه عمل حسن تؤجر عليه إن شاء الله، وقد بينا معنى الصدقة الجارية وأنها الوقف في الفتوى رقم: 128056، ولكن لا يجوز أن تعمل هذه الصدقة من مال الزكاة لأن أموال الزكاة لا يجوز وقفها كما في الفتوى رقم: 62661، بل لا بد فيها من تمليك المستحقين وانظر الفتوى رقم: 69107، ورقم: 123176، وللزكاة مصارف معينة لا يجوز صرفها في غيرها وقد بينا هذه المصارف في الفتوى رقم: 27006، فعليك أن تخرج الزكاة في مصارفها التي حددها الله تعالى ثم إن أردت أن تهب ثواب صدقة جارية لأبيك من غير مال الزكاة فافعل ولك الأجر إن شاء الله.
والله أعلم.