عنوان الفتوى : الأجرة المستفادة من تهريب الحجاج الذين ليس لهم تأشيرة
ما حكم نقل الحجاج الغير مصرح لهم وتوصيلهم من أجل الحج وأخذ أجرة عليهم، علما بأن الحصول على تصريح مكلف، وما حكم المال الذي يوخذ منهم مقابل توصيلهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم في ذلك ينبني على حكم إيصال أولئك الحجاج رغم مخالفتهم لأنظمة الحج، وقد صرح بعض أهل العلم بحرمة مخالفة ولي الأمر في ذلك لما في الالتزام به من المصلحة العامة الظاهرة ولما يترتب على مخالفته من المفاسد وما يوقع فيه من المشقة والحرج والضرر. وما كان كذلك يجب الالتزام به ظاهراً وباطناً.
جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: ... نعم الذي يظهر أن ما أقر به (أي الحاكم) مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً (يعني خشية الضرر أو الفتنة) فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً. انتهى.
وحيث قررنا أن هذا المنع فيه مصلحة عامة وأنه يجب طاعة ولي الأمر فيه ظاهراً وباطناً فلا يجوز حمل المخالفين لذلك النظام وتهربيهم من طرق ملتوية، وما حرم فعله فالأجرة عليه حرام لكنها لا تترك لصاحبها بل يتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين.
والله أعلم.