عنوان الفتوى : حكم دفع الدائن زكاته للمدين بشرط أن يردها إليه سدادا لدينه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تاجر مفلس ولنا عليه دين ـ ميت ـ فهل يجوز لنا إعطاؤه من الزكاة على أن يرده إلينا بعد تملكه له بشرط موافقته على ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإسقاط الدين عن المدين وحساب ذلك من الزكاة لا يجوز ـ على الراجح ـ على ما هو مبين في الفتوى رقم: 138688.

وكذا لا يجوز دفع الزكاة إليه مع اشتراط أن يقضي بها دينه.

وأما إذا وقع ذلك من غير اشتراط ـ بأن ملكتموه مال الزكاة يتصرف فيه كيف شاء فدفعه إليكم في وفاء دينه ـ أجزأكم ذلك عن الزكاة، قال النووي رحمه الله: أما إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه، فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة بالاتفاق، ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق، ولو نويا ذلك ولم يشرطاه جاز بالاتفاق وأجزأه عن الزكاة، وإذا رده إليه عن الدين برئ منه.

انتهى باختصار.

وقال العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله: لو كان لك مدين فقير ودفعت إليه زكاتك فلا بأس ولا حرج حتى لو ردها عليك فيما بعد، لكن لا يجوز أن تشترط عليه ذلك، لأنك إذا فعلت هذا فقد علمنا أنك إنما تريد بهذا العمل أن تسترد مالك الذي في ذمة الفقير، والزكاة لا يجوز أن يحابي فيها الإنسان أحداً ـ لا نفسه ولا غيره.

انتهى.

والله أعلم.