عنوان الفتوى : حكم صوم المرأة في الطهر المتخلل للحيضة
زوجتي تأتيها الدورة 6أيام، ومنذ 3 أشهر أو أكثر تأتيها يومين وتنقطع ثم في اليوم السادس تنزل نقطة واحدة أو نقطتان، وفي رمضان هذا العام صامت بعد اليومين الأوليين وفي نهاية الـ 6 أيام نزلت نقطة واحدة. فهل صومها الأربعة أيام يعتبر صحيحا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا رأت زوجتك الطهر لزمها أن تغتسل وتصلي وتصوم، ثم إذا عاودها الدم على الوجه المذكور فهو حيض يجب عليها أن تعيد الغسل بعد انقطاعه، وأما ما صامته من الأيام في تلك المدة فقد وقع صحيحا على الراجح من قولي العلماء؛ إلا يومها الأخير فإنه قد فسد بتلك النقطة التي ذكرت أنها نزلت فيه.
وقد بينا مذاهب العلماء في الطهر المتخلل للحيضة ورجحنا أنه طهر صحيح، وأن المرأة لا يلزمها قضاء ما فعلته من العبادات الواجبة في تلك المدة من صوم أو طواف أو نحو ذلك، وانظر لذلك الفتوى رقم: 138491.
والله أعلم.