عنوان الفتوى : وجوب تطهير ما حصل اليقين الجازم بتنجسه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

كانت ابنة عمي قد بالت ودست علي البول، وهي في الطابق العلوي ونزلت إلى الطابق الذي يوجد أسفله، وهي طفلة عمرها ـ تقريبا ـ خمس أو أربع سنوات، دخلت الغرفة التي توجد في الطابق السفلي ووطئت الزربية بحذائها، وهذه الزربية طويلة ـ متران تقريبا ـ وكانت مطوية ولم أذكر هل قلبتها إلى الجهة الأخرى أم لا؟ وأخواتي يمشين عليها وأرجلهن مبللة بالماء وينشرن السجادة ثم يصلين، ونشرنا زربية أخرى عوضا عنها ومرت أشهر وسألت امرأة متدينة في شأن ذلك فأجابتني أن الهواء والريح يطهر الأشياء، لكن لم أذكر هل كانت النافذة مفتوحة أم مقفلة؟ فعرضت الزربية للهواء لتطهر ثم نشرناها مرة أخرى في الغرفة ونمشي عليها وأرجلنا مبللة وننشر السجادة عليها، وعندما بحثت في الأنترنت وجدت أن الهواء والريح لا يطهران البول الجاف، وبدأت أشك في الأشياء التي لمسناها وأيدينا مبللة بالماء، وأحيانا تسقط عليها الحلويات التي بها عسل وزيت وأيدينا بها زيت ونأخذها على الزربية وأيدينا تلمس الزربية ثم نلمس التلفزيون أو أي شيء، فماذا أفعل ـ جزاكم الله خيراً؟ وهل هذه الزربية طاهرة؟ أم علي أن أنظفها وأطهر كل ما شككت فيه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تيقنت أن تلك الطفلة قد وطئت تلك الزربية بحذائها المتنجس، وكان مبتلاً بالنجاسة، فقد انتقلت النجاسة إلى تلك الزربية، ووجب تطهيرها، ويكون ذلك بصب الماء على الموضع الذي أصابته النجاسة، ولا تطهر بالشمس ولا بالريح، فإن الأرض وما اتصل بها اتصال قرار ـ كالشجر والبناء ـ هي التي تطهر بالجفاف عند بعض العلماء كالحنفية ومن وافقهم.

وأما إن كانت تلك الطفلة وطئت على تلك الزربية ولم يعلم أن حذاءها كان متنجساً أو علم كونه متنجساً، لكن كانت النجاسة جافة: فإن هذه الزربية تبقى طاهرة، لأن النجاسة لا تنتقل من جسم لآخر إذا كانا جافين، ولبيان أحوال انتقال النجاسة من جسم لآخر تراجع الفتويان رقم: 116329، ورقم: 117811.

وإذا لم يحصل اليقين بأن تلك الزربية قد تنجست فالأصل بقاء طهارتها، لأن اليقين لا يزول بالشك، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 128341.

هذا ولا يفوتنا أن ننبه على ضرورة تجنب الوسوسة في هذا الباب وغيره من الأبواب، فإنه باب شر عظيم ولتراجع فيه الفتوى رقم: 51601.

والخلاصة: أن الواجب هو تطهير ما حصل اليقين الجازم بتنجسه.

وأما مع الشك: فلا يلزم شيء.

والله أعلم.