عنوان الفتوى : هل تطلب من زوجها استخدام العازل الطبي لتحمي نفسها إذا ما تزوج بامرأة أخرى ؟
في هذه الأيام يقوم الكثير من الرجال باتخاذ خليلة دون الزوجة وينجبون أطفالا من غير زوجاتهم ثم يعودون فهل لي أن أسال زوجي أن يستخدم العازل الطبي لأحمي نفسي إذا ما تزوج من امرأة أخرى ؟
الحمد لله
أولا :
الزنا من أكبر الكبائر ، ومن أطمّ البليات ، وأشنع الرزيات ، وعاقبته في الدنيا وفي الآخرة وفي القبر عاقبة وخيمة وبيلة .
قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) المائدة / 5
قال ابن كثير رحمه الله :
" فكما شرط الإحصان في النساء - وهي العفة عن الزنا - كذلك شرطها في الرجال - وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا - ولهذا قال : ( غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) وهم : الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ، ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم ، ( وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ) أي : ذوي العشيقات اللاتي لا يفعلون إلا معهن " انتهى .
"تفسير ابن كثير" (3/ 43)
وقال شيخ الإسلام رحمه الله :
" والمرأة إذا كان زوجها يزني بغيرها ، لا يميز بين الحلال والحرام : كان وطؤه لها من جنس وطء الزاني للمرأة التي يزني بها ، وإن لم يطأها غيره ، وإن من صور الزنا اتخاذ الأخدان " .
انتهى . "مجموع الفتاوى" (32/ 145)
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
امرأة رأت زوجها والعياذ بالله يزني فماذا تصنع ؟
فأجاب : " تنصحه . سيما إن كان أول مرة ، ولها منه أولاد . أما إن كان يديم فعل ذلك فتطلب الفسخ . وعلى العموم تنظر في المصالح والمفاسد ، وتراجح بينها " انتهى .
"ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين" (ص 112) .
ويراجع جواب السؤال رقم (115107) .
ثانيا :
لا يحق للزوجة أن تطالب زوجها باستعمال العازل الطبي أثناء الجماع ، إلا أن يكون هناك سبب يستدعي ذلك ؛ فليس مجرد زواجه الشرعي بامرأة أخرى مما يبيح لها ذلك ، إلا إذا تبين أن الزوج نفسه مصاب بمرض ، كالإيدز أو غيره ، مما يمكن أن ينتقل إليها بواسطة الجماع ، أو تبين أن الزوجة الأخرى مصابة بمثل ذلك المرض ، أو كان الزوج على علاقة محرمة خارج الزواج ، فهنا يحق لها أن تطالبه باستخدام العازل الطبي ، دفعا للضرر المظنون وجوده فيه ، إلى أن تتبين سلامته من ذلك ؛ فإن تبين أن سليم ، ولم يكن هناك مصدر ظاهر لخطر نقل المرض عن طريقه ، فليس لها أن تطالبه بذلك ، وإن تبين أنه مصاب بمرض يضر بها ، أو يمكن انتقاله إليها عن طريق العدوى ، فلها أن تطالبه بالإبقاء على استعماله ، بل لها ـ حينئذ ـ أن تطالبه بالفسخ ، إذا كان في مرضه خطر عليها ، وكان مما يصعب علاجه أو يتعذر ، كالإيدز ونحوه .
وينظر : " الأحكام الشرعية المتعلقة بمرضى الإيدز" ، للدكتور عمر سليمان الأشقر ، ضمن : "دراسات فقهية في قضايا طبية" (1/25) وما بعدها .
والله أعلم .
والله تعالى أعلم .