عنوان الفتوى : دين السلم إذا كان للتجارة وجبت زكاته
سؤالي هو عن الزكاة: أنا أسكن في شقة صغيرة أملكها واشتريت قطعة أرض مع أحد أقربائي مشاركة بغرض بناء شقة للسكنى وليس للاتجار، حصتي منها 200 ألف جنيه، دفعتهم لمالك الأرض واشتريت في مدينة أخرى عدد 2 شقة بنظام التقسيط أي أدفع مبلغا من ثمنها وليكن النصف مثلا، والباقي أقساط على 5 سنوات والشقتين واحدة بغرض السكن في هذه المدينة مستقبلا، والثانية بغرض التجارة، وهاتان الشقتان ليستا في حوزتي ولم أتسلمهما من الشركة، ولم تشرع الشركة في بنائهما بعد، وهما ملك للشركة على الورق حتى الآن، دفعت في الأولى مبلغ 150 ألف جنيه، وباقي على 150 ألف جنيه أقساط، والثانية دفعت للشركة 200 ألف جنيه، وباقي أقساط 60 ألف جنيه، وأنا علي دين للبنك من عملية تسمى مرابحة أسهم 261ألف جنيه مقسمة أقساط على 5 سنوات، والشركة ستخصص لي مستقبلا محلا تجاريا في موقع البناء كهدية مجانا لأنني اشتريت منهم شقتين، هذا المحل قيمته الآن على الورق 40 ألف، ولم تشرع الشركة في البناء لأن ميعاد استلام هذه الأشياء بعد سنة ونصف. وسؤالي هو كيف أحسب زكاتي قيمة الشقة التي أسكن فيها حاليا 130 ألف جنيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا زكاة عليك في الشقة التي تسكنها، وكذا في الشقة الأخرى التي تنوي السكن فيها في المدينة الأخرى, ولا زكاة عليك أيضا في الأرض التي اشتريتها لبناء شقة للسكنى لأن هذه كلها ليست من عروض التجارة، والمال الذي دفعته للشركة لتبني لك شقة بمواصفات معينة وتسلمها لك في وقت محدد يدخل فيما يسمى استصناعا، ويجوز فيه تقديم رأس المال أو جزء منه حسب الاتفاق كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 11224.
وقولك عن إحدى الشقتين إنك اشتريتها للتجارة إن كنت تعني بذلك أنك ستؤجرها لتستفيد من ريعها فلا زكاة عليك أيضا في قيمة الشقة، وإنما تجب الزكاة في ريعها إذا بلغ نصابا – بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة - وحال عليه الحول, وإن كنت تعني بقولك للتجارة أي أنك تنوي بيعها لأجل الربح فإن الزكاة تجب في قيمة الشقة, فتقومها على رأس الحول الهجري للمال الذي اشتريت به ثم تخرج زكاتها، وهي ربع عشر قيمتها زادت أو نقصت، بغض النظر عن الثمن الذي دفعته في شرائها, ويجب عليك ذلك في كل حول مهما طالت السنون ما دمت قد اتخذتها بنية التجارة ولا تأثير لعدم استلامها؛ لأنها في معنى دين السلم، وقد نص الفقهاء على أن دين السلم إذا كان للتجارة وجبت زكاته. قال في كشاف القناع: ذكر في المنتهى: لا تجب - أي الزكاة - في دين سلم ما لم يكن أثمانا أو للتجارة. اهـ
وحول هذه الشقة هو حول المال الذي اشتريتها به.
وأما عن الأقساط؟ فالأقساط التي عليك جمهور أهل العلم يرون أنك تخصمها مما عندك من مال وتزكي ما فضل، ومذهب الشافعي -رحمه الله- في الجديد وهو اختيار العلامتين ابن باز وابن عثيمين أن الدين لا يخصم من الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعثُ عماله لأخذ الصدقة ولم يكونوا يسألون الناس إن كان عليهم ديون أو لا، وهذا القول أحوط.
والله أعلم.