عنوان الفتوى : مقدار زكاة الفطر لشخص متوسط الدخل
كم نصيب الفرد من زكاة رمضان هذا العام؟ مع العلم أن دخلي متوسط. وكل عام وأنتم بخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان السائل يسأل عن مقدار زكاة الفطر الذي يخرج عن كل شخص، فإن زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير ـ وهذا المقدار ثابت لا يتغير بتغير السنين, فإذا وجدت ما يفضل عن كفايتك في يوم العيد بمقدار الصاع ـ وهو ما يساوي ثلاثة كيلو جرامات تقريبا من الأرز أو أقل قليلا ـ فقد وجب عليك إخراجها, بل إذا فضل عن كفايتك أقل من صاع، فإنك تخرجه عن زكاة الفطر، كما هو مذهب المالكية والأصح عند الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد, وكونك متوسط الدخل لا ينقص القدر الواجب إذا فضل عن كفايتك يوم العيد المقدار الذي ذكرناه، وإن كان السؤال هو عن القدر الذي يعطى للمسكين، فالجواب أنه يجوز دفع زكاة الفطر عن جماعة لفقير واحد, كما يجوز دفع زكاة فطر عن شخص واحد لأكثر من فقير, جاء في مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة: ويجوز إعطاء نحو فقير واحد ما على جماعة من فطرة، ويجوز عكسه ـ أي إعطاء جماعة ما على واحد. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 57063عن مذاهب الفقهاء فيمن تجب عليه زكاة الفطر ومن يأخذها, والفتوى رقم: 78317عن إخراج القيمة في زكاة الفطر.