عنوان الفتوى: جواز إفطار الحامل بشروط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة متزوجة في الـ 40 من العمر، وحامل في الشهر الثاني (الحمل الرابع) أعاني من تليف بالرحم منذ سنتين مما يؤدي إلى نوبات متقطعة من المغص في منطقة الرحم، بالإضافة إلى الشعور بالإنهاك والدوخة والاستفراغ المستمر وخاصه في هذه الفتره من الحمل.سؤالي: هل يتوجب علي صيام شهر رمضان وهل علي القضاء اذا لم يتوجب الصيام؟ علما بأني أعيش لوحدي مع أولادي وزوجي ولا يوجد أحد من الأهل حولي لإعانتي في تدبير أموري.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحامل يجوز لها الفطر رخصة من الله عز وجل إذا خافت على نفسها أن تتضرر بالصوم وكذا إذا خافت على جنينها، وعليه فإذا كان الصوم يضر بك أو بطفلك فالفطر جائز لك، وعليك قضاء تلك الأيام التي تفطرينها، وإن كان فطرك لأجل الخوف على الجنين فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، هذا هو الأحوط، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وهو المفتى به عندنا، ولمعرفة مذاهب العلماء فيما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على ولديهما انظري الفتوى رقم: 113353.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفارة المرضع إذا أفطرت خوفا على رضيعها
أحكام فطر المرضع في رمضان
مَن انتقل من مذهب لآخر فهل يلزمه إعادة ما أداه من عبادات وفق مذهبه السابق؟
أحكام من أفطرت بسبب الحمل والرضاع والنفاس
حكم من أفطرت رمضانين وستفطر الثالث بسبب الحمل والرضاع
مسائل فيما يجب على على الحامل إذا أفطرت في رمضان
واجب الحامل المرضع إذا أفطرت ورمضان على الأبواب