عنوان الفتوى : حكم تحايل الزوجة لأخذ حقوقها من زوجها
أمي وضعت معي أمانة، وهي عبارة عن مقدار من المال -على حسب قولها إن هذا المال مالها وليس مال والدي من عملها ومن أيام العيد (عيديتها)- وهو لا يدري بهذا المال، وعندما يحتاج والدي المال فإنها تقول له خذ من مال ابنتنا حنان -يعني أنا- قصدها أن أعطيه من مالها، ولكن لا تريد أن تقول له ذلك كي يرجع لها المال، وقبل فترة طويلة أخذ من هذا المال مقدارا لا بأس به ولم يرجع ذلك المال وعلى حسب ما أرى بسبب حالته المادية الصعبة، وقبل عدة أيام أخذ من مال أمي 50$، ولكن أقنعته أمي عندما أراد أن يرجع المال أن مقدار ما أخذه من المال هو حوالي 70$ وأرجع هذه القيمة، قلت لها لماذا فعلت ذلك قالت هذا جزء من الأموال التي أخذها ولم يرجعها. هل يجوز ما فعلته من استرداد بعض حقها من والدي بهذه الطريقة؟ وهل يجوز أن أرفض أن آخذ الأمانة من أمي لأنني تعبت من ذلك ودائما أنا خائفة على أموالها؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مال الأم ملك خاص بها، ولها التصرف فيه بما تشاء، ولا سلطة للزوج عليها في ذلك، والأصل أن الأم مصدقة في قولها إن هذا المال مالها، وإذا كانت الحاجة تدعوها لأن تستر مالها عن زوجها فتوهمه أن المال للبنت وتأمره أن يأخذ منه ليرده إليها فإن الأب يجب عليه حينئذ أن يرد ما أخذه لما في حديث المسند: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
وإذا ثبت أن الأب أخذ شيئاً من المال ولم يرده فإن احتيال الأم عليه في أن تسترجع بعض ما أخذ سابقاً أمر مباح إن شاء الله ويعتبر من مسألة الظفر، وقد بسطنا الكلام فيها في الفتوى رقم: 28871.
وأما رفضك طاعة الأم في أخذ الأمانة فليس جائزاً، لأن طاعة الوالدة في المباح واجبة لما في الحديث: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
وقد ذكر القرطبي في المفهم: أن المراد بالمعروف ما ليس بمنكر ولا معصية فتدخل فيه الطاعاة الواجبة والمندوب إليها والأمور الجائزة شرعاً... انتهى.
والله أعلم.