عنوان الفتوى : لا يجزئ دفع شيء من الزكاة في غير مصارفها الشرعية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز إنفاق جزء من الزكاة في بناء مسجد أو دار تحفيظ قرآن أو دار تزويج اليتامى بعد توزيع جزء كبير منها في مصارفها الشرعية ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيظهر من سؤالك أنك تعلم أن للزكاة مصارف شرعية معينة وهي التي حددها الله عز وجل بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وأن ما ذكرته في سؤالك ليس من مصارف الزكاة، وما دام الأمر كذلك فإن دفع جزء من الزكاة في هذه الجهات لا يجزئ عن الزكاة وإن كان قليلا، فلا بد من دفع كل جزء من أجزاء الزكاة في المصارف التي عينها الله تعالى، ولا يجوز دفع شيء منها ولو قل في غير هذه المصارف.
وانظر الفتوى رقم: 79012، ورقم: 117373.
والله أعلم.