عنوان الفتوى : هل تجزئ أضحية واحدة عن عدة عائلات يقيمون في بيت واحد
نحن إخوة نعيش في بيت واحد ولدينا ما يسمى بصندوق العائلة، حيث نشترك في مصاريف البيت. فإذا جاء وقت الأضحية فهل نشتري الأضحية من صندوق العائلة أم يشتري كل واحد منا أضحية، علماً أن كل شخص منا يستطيع أن يشتري أضحية من ماله الخاص وفي حال اشترينا أضحية من صندوق العائلة فهل تعتبر مجزئة عن الجميع. أجيبوني مأجورين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود بقولك: فهل نشتري الأضحية من صندوق العائلة. أنكم تشترونها من الصندوق وتشتركون فيها. فالجواب أنه لا يصح الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الغنم، كما بيناه في الفتوى رقم: 29438. سئل الشيخ ابن باز عن أضحية: أخوين ساكنين في بيت واحد وأكلهما وشربهما واحد، ولكن رواتب كل منهما على حدة. فأجاب بقوله : إن كان الواقع كما ذكر فالمشروع أن يضحي كل واحد منهما عن نفسه وعائلته بأضحية واحدة لكونهما عائلتين .. إلخ .
والاشتراك الممنوع هو الاشتراك في ثمن الأضحية من الغنم على أن تكون أضحية لهم جميعا، وأما لو ضحى واحد وأشرك أهل بيته فإن ذلك يصح.
قال في الإنصاف: وتجزئ الشاة عن الواحد بلا نزاع وتجزئ عن أهل بيت وعياله على الصحيح من المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب. اهـ .
ولكم أن تشتركوا في الأضحية من الإبل أو البقر على الصحيح من أقوال أهل العلم في المفتى به عندنا كما في الفتوى المشار إليها آنفا, والواحدة تجزئ عن سبعة لا أكثر فإذا كنتم سبعة فأقل فلكم أن تشتروا بمال صندوق العائلة أضحية من الإبل أو البقر وتجزئ عنكم.
والله أعلم.