عنوان الفتوى : حكم من لم يفعل العمرة بعد الإحرام
سؤالي هو: أثناء أداء فريضة العمرة في شهر رمضان الماضي لعب بي الشيطان فقمت بالشتم والسب لزوجتي وأنا في إحرامي، وحين أدركت ما فعلت قمت بالاستغفار ولم أكمل باقي مناسك العمرة، وأنا أرغب في الذهاب لقضاء فريضة العمرة في هذا الشهر الكريم وأتمنى من الله القبول والعفو والمغفرة، وأريد أن أعرف هل وقع علي دم؟ وكيف أتعامل مع ذلك؟ وهل أذبح قبل القيام بالإحرام؟ أم يمكن أن أحرم وأدخل مكة وأقوم بالذبح ثم أقوم بأداء مناسك العمرة؟. أفيدوني، فالأمر ضروري أفادكم الله وزادكم علما وادعوا لي بالمغفرة والرحمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على من أحرم بعمرة أن يتمها، لقول الله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ. { البقرة : 196 }.
ومن تلبس بالإحرام بحج أو عمرة لا يمكنه أن يخرج ويتحلل منه بمجرد لبس المخيط أو رفضه وقطع النية، ولا يتحلل من الإحرام إلا بواحد من ثلاثة بينها العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ بقوله: لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور وهي: الأول : إتمام النسك.
الثاني: التحلل ـ إن شرط ووجد الشرط.
الثالث: الحصر.
وانظر الفتوى رقم: 75803، عن رفض الإحرام.
وبناء عليه، فإذا كنت لم تتم العمرة، فاعلم أنك لا تزال محرما، ويجب عليك نزع ملابس المخيط، وأن تجتنب ما يجتنبه المحرم إلى أن تعود إلى مكة وتتم عمرتك، ولست بحاجة إلى أن تحرم للعمرة من جديد، لأنك باق على إحرامك الأول. ولمعرفة ما يلزمك عن محظورات الإحرام التي ارتكبتها خلال هذه المدة انظر الفتويين رقم: 30674، ورقم: 14023.
ويجب عليك ـ أولا ـ أن تتوب إلى الله تعالى مما ارتكبت، فقد وقعت في ذنوب عظيمة جرك إليها الشيطان بالغضب، فسباب المسلم فسوق ـ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ـ ويزداد الذنب قبحا إذا وقع في الحرم من محرم، وللأهمية نحيلك للفتوى رقم: 51149، عمن أغضبته امرأة في مكة فشتمها وصفعها.
والله أعلم.