عنوان الفتوى : حكم تأخير الغسل من الجنابة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من جامع امرأته ولم يستحم مباشرة بل أخر الاستحمام إلى اليوم الثاني أو الثالث؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لمن وجب عليه الغسل من جنابة أو غيرها أن يؤخره إذا حان وقت الصلاة، ومن أخر الغسل بعد ذلك وهو قادر عليه فهو آثم وصلاته باطلة، لصلاته بالحدث وهو قادر على رفعه، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ... {المائدة:6}.

أما إذا كان التأخير لعذر كخوف مرض محقق أو مظنون ظناً غالباً عند استعمال الماء، أو خوف زيادة مرض أو تأخر برء إذا استعمل الماء بيقين أو ظن غالب أيضاً، وكذا الحال عند عدم وجود ماء للاغتسال. فلا حرج حينئذ في تأخير الاغتسال والانتقال إلى الصلاة بالتيمم، كما سبق بيان ذلك والأدلة عليه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6725، 70919، 22952.

والله أعلم.